السيد حسن القبانچي
112
مسند الإمام علي ( ع )
هذا أمير المؤمنين ، فربا الرجل واصفرّ وأخذ التمر وردّ إليها درهمها ، ثمّ قال يا أمير المؤمنين : ارض عنّي ، فقال ( عليه السلام ) : ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك ( 1 ) . 6649 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به ( 2 ) . 6650 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا حبس على مفلس ، قال الله عزّ وجلّ : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة } ( 3 ) فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس ، وإن كان الذي عليه دين من شيء ، وصل إليه فالبيّنة عليه في دعوى العدم ، إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، أو تقوم عليه بيّنة ( 4 ) . 6651 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها فأمر علي بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه ( 5 ) . 6652 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده وأتى به عثمان ، فقال له : أحجر على هذا ، فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ابن العوام ، وما أدري لهذا القول مخرجاً من الحق ( 6 ) .
--> ( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 112 ; مستدرك الوسائل 13 : 430 ح 15815 ; البحار 40 : 331 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 67 ; مستدرك الوسائل 13 : 430 ح 15816 . ( 3 ) - البقرة : 280 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 71 ; مستدرك الوسائل 13 : 431 ح 15820 . ( 5 ) - الجعفريات : 108 ; مستدرك الوسائل 13 : 432 ح 15821 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 66 ; مستدرك الوسائل 13 : 432 ح 15822 .